تحياتي،
قام مدير عملي في مكتب الشركة بتركيب اجهزة تسجيل صوت وصورة او صوت وبدأ بابتزازي في الايام الماضية بحجة تسجيل صوت او صوت وصورة لي في وانا اسب على الشركة بالفاظ نابية مع احدى الموظفات
بدوره روج للموضوع على انه تحرش وبدا بابتزازي لترك العمل او ارسا
الإجابة
أهلا بكم في زاوية المستشار القانوني،،،
** بداية أود الإشارة إلى أن موضوع تساؤلك يحتمل واقعتين، الاولى تمثل واقعة قيام مدير الشركة بتركيب اجهزة صوت وصورة في مكان العمل، والثانية تمثل واقعة ابتزاز من خلال التسجيلات، وسأقوم بالإجابة على ذلك من خلال الآتي:
*** واقعة تركيب أجهزة تسجيل صوت وصورة وفق القانون الفلسطيني،،،
إن المشرع الفلسطيني لم يتعرض لهذه الواقعة بتنظيم وشروط وأحكام خاصة، ولكن رغم ذلك فإن القواعد القانونية العامة تتطلب أن القيام بهذا الفعل يجب أن يرتبط بضمان عدم انتهاك الخصوصية الشخصية، بمعنى آخر فإن قيام جهة الإدارة أو الشركة أو أي جهة رسمية أو خاصة أو أهلية بتركيب أجهزة تسجيل بالصوت والصورة وذلك في سبيل ضمان الالتزام بالقوانين والأنظمة واللوائح التي تحكم عمل تلك الجهة من قبل العاملين فيها، او في سبيل ضمان حمايتها وتوفير الأمن الشخصي من أي اخطار قد تتهددها فهذا الأمر يجيزه القانون ولم يتعرض لمنعه بشرط عدم انتهاك الخصوصية، ومن الأمثلة على انتهاك الخصوصية بهذا الشأن أن يتم تركيبها في المرافق الصحية أو أماكن تغيير الملابس وما في حكمها، أما عدا ذلك فلا يتعارض مع القانون ولكن أيضا أن يكون الإجراء معلن بمعنى أن يتخلله إشارات إرشادية تدل على أن المكان يوجد به كاميرات أو أجهزة تسجيل صوت أو صورة.
*** واقعة ابتزاز من خلال التسجيلات لترك العمل أو...
إن المشرع الفلسطيني يعتبر فعل تهديد شخص آخر سواء بنشر صور خاصة به أو بفضح أمره أو إفشائه أو الإخبار عنه أو بنشر أسرار خاصة به من شأنها أن تنال من قدره أو شرفه أو اعتباره أو لأحد من أقاربه أو قام بإبتزازه لحمله على القيام بغعل أو الامتناع عن القيام بفعل ولو كان القيام بالفعل أو الامتناع عنه مشروعا أو غير مشروع، إضافة إلى أن الفعل يعد تدخل تعسفي أو غير قانوني لحمل شخص على ترك عمله، وعليه فإن المشرع يعتبر هذا الفعل وهذه الوقائع فعلا مجرما وتشكل جريمة صنفها القانون على انها جنحة يعاقب مرتكبها بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين خلافا لأحكام المادة (١٥) من قرار بقانون رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨م بشأن الجرائم الإلكترونية وتعديلاته إذا كان الفعل تم عبر الوسائل الالكترونية ، وخلافا لأحكام المادة (٤١٥) من قانون العقوبات النافذ رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠م وتعديلاته، وخلافا لأحكام المادة (٩١) من قانون رقم (٣) لسنة ١٩٩٦م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، وسواء وقعت الجريمة عن طريق استعمال الشبكة الإلكترونية أو إحدى وسائل تكنولوجيا المعلومات أو بشكل التهديد اللفظي المباشر أو الغير مباشر، فإن القانون اعتبرها فعلا مجرما ويعاقب مرتكبها استنادا لأي من النصوص القانونية المشار إليها أعلاه التي تنطبق على الفعل.
اضف لذلك فان واقعة القيام بشتم وتحقير رب العمل المثبت في تلك التسجيلات لا تبرر قيامه بارتكاب فعل الابتزاز، وكان الأولى به تقديم شكوى بواقعة الشتم والتحقير وعدم اللجوء لوسائل أخرى قد تعرضه للمساءلة الجزائية، وبالامكان تقديم شكوى من قبلك بهذا الخصوص لدى الشرطة استنادا لأحكام المادة (٢٢) والمواد ذات العلاقة من قانون الإجراءات الجزائية رقم (٣) لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته ولا سيما إجراء قبول البلاغات والشكاوى بشأن الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة وغيرها من الإجراءات التي تنظمها القوانين النافذة.
***
تمت الإجابة عن تساؤلكم وما يرتبط به من وقائع من قبل العقيد حقوقي بشار الأحمد مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة.
نحن في خدمة الوطن والمواطن على الدوام.