السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسعد الله صباحكم
لدي دونم ارض تم الاعتداء عليه من مزارعين في المنطقة والارض هي في النصارية منطقة جورة المرمالة وتصنيفها ب ومعي بها كوشان سند ملكية من مديرية طابو نابلس
كيف لي ان احمي ارضي من اعتداء المز
الإجابة
أهلا بكم في زاوية المستشار القانوني،،،
بداية أود الإشارة إلى أن موضوع تساؤلكم يتعلق بواقعة اعتداء على قطعة أرض تعود ملكيتها لحضرتكم بموجب سند رسمي بالملكية كما ورد في التساؤل، إلا أن طبيعة الاعتداء غير واضحة ويشوبها القصور كما ورد في السؤال مما يدع مجال للاعتقاد أن الاعتداء قد يحتمل أكثر من افتراض، وسأقوم بالإجابة على تساؤلكم من خلال هذه الوقائع وفق الآتي:
١. افتراض حرق المزروعات خلافا لاحكام المادة (369) من ق.ع. رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م وتعديلاته
"يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أضرم النار قصداً:
1- فيما لغيره من حراج أو غابات للاحتطاب، أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها.
2- في حراج أو غابات للاحتطاب أو في بساتين أو مزروعات قبل حصادها إذا كانت ملكاً له وسرى الحريق إلى ملك غيره فأضر به."
٢. افتراض سرقة المحصولات خلافا لاحكام المادة (410) من ق.ع
"1- كل من يسرق ما كان محصوداً أو مقلوعاً من المزروعات أو سائر محصولات الأرض التي ينتفع بها أو شيئاً من أكداس الحبوب، يعاقب بالحبس حتى سنة.
2- وإذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلاً بصورة النقل على الدواب أو العربات وما ماثلها، يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
3- إذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي ينتفع بها لم تقلع أو لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل أو الكيس أو ما ماثلهما من الأوعية أو نقلت بواسطة الدواب أو العربات وما ماثلها أو سرقت ليلاً بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس حتى ستة أشهر."
٣. افتراض سرقة الآلات الزراعية والأشياء المعدة للبيع خلافا لأحكام المادة (409) من ق.ع
"كل من يسرق آلات الزراعة وأدواتها أو ما قطع وأعد للبيع من الحطب والخشب أو الأحجار مقطوعة في مقالعها أو الأسماك في أحواضها، أو النحل في خلاياه، أو العلق في البرك، أو الطيور من القن، يعاقب بالحبس حتى سنة، وتنازل الشاكي يسقط دعوى الحق العام."
٤. افتراض هدم بناء الغير خلافا لأحكام المادة (2/444) من ق.ع
"2- إذا وقع الهدم ولو جزئياً على الأكواخ والجدر غير المطينة أو الحيطان المبنية بالدبش دون طين، كانت عقوبة الحبس حتى ستة أشهر أو الغرامة حتى عشرين ديناراً."
٥. افتراض نزع التخوم والحدود خلافا لأحكام المادة (446) من ق.ع
"من أقدم ولو جزئياً على طم حفرة أو هدم سور من أي المواد بني أو على قطع سياج أو نزعه أخضر كان أم يابساً ومن هدم أو خرب أو نقل أية علامة تشير إلى الحدود بين مختلف الأملاك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً."
٦. افتراض نزع التخوم تسهيلا لغصب ارض او بالتهديد خلافا لأحكام المادة (447) من ق.ع
"إذا ارتكب الجرم المذكور تسهيلاً لغصب أرض أو بالتهديد أو العنف الواقع على الأشخاص، عوقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً."
٧. افتراض اغتصاب العقارات خلافا لأحكام المادة (448) من ق.ع
"من لا يحمل سنداً رسمياً بالملكية أو التصرف واستولى على عقار أو قسم من عقار بيد غيره دون رضاه، عوقب بالحبس حتى ستة أشهر.
2- وتكون العقوبة من شهر إلى سنة إذا رافق الجرم تهديداً أو عنف، ومن ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات إذا ارتكبه جماعة منهم شخصان على الأقل مسلحان.
يتناول العقاب الشروع في الجريمة المذكورة في الفقرة الثانية."
٨. افتراض التعدي على المزروعات بالقطع او الإتلاف خلافا لأحكام المادة (449) من ق.ع
"1- من قطع أو أتلف ما كان لغيره من مزروعات قائمة أو أشجار أو شجيرات نابتة نبت الطبيعة أو مغروسة، أو غير ذلك من الأغراس غير المثمرة، أو أطلق عليها الحيوانات قاصداً مجرد إتلافها عوقب بالحبس من أسبوع واحد إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسة وعشرين ديناراً أو بكلتا العقوبتين معاً.
2- وإذا وقع فعل القطع أو الإتلاف على مطاعيم أو أشجار مثمرة أو فسائلها أو على أية شجرة أخرى لها قيمتها من الوجهة الزراعية أو التجارية أو الصناعية، عوقب الفاعل بالحبس من شهر إلى سنتين وبغرامة عن كل مطعوم أو شجرة أو فسيلة ديناراً واحداً."
٩. افتراض التعدي على المزروعات بإطلاق الحيوانات خلافا لأحكام المادة (450) من ق.ع
"من أطلق أو رعى الماشية وسائر الحيوانات في ما كان لغيره من أرض مسيجة أو مغروسة بالأشجار، أو مزروعة أو التي فيها محصولات، أو تسبب عن إهمال أو غفلة منه بدخولها إلى مثل هذه الأماكن عوقب بالحبس من أسبوع واحد إلى شهرين أو بغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين ديناراً ويضمن صاحب الحيوانات ما وقع من ضرر وخسارة، على أن يكون له حق الرجوع على الراعي."
١٠. افتراض تقليم المطاعيم او الأشجار او الفسائل خلافا لأحكام المادة (451) من ق.ع
"إذا اقتصر الجرم على تقليم المطاعيم أو الأشجار أو الفسائل خفضت العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة إلى النصف."
١١. افتراض إتلاف الأدوات الزراعية قصدا خلافا لأحكام المادة (453) من ق.ع
"من أقدم قصداً على إتلاف الأدوات الزراعية أو كسرها أو تعطيلها عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تتجاوز مائة دينار."
إلى غير ذلك من الوقائع المحتملة.
** حيث أن المشرع الفلسطيني يعتبر أي من الأفعال او الوقائع المذكورة أعلاه فعلا مجرما وتشكل جريمة صنفها على انها جناية وفقا لاحكام المادة (369) من ق.ع.، ويعاقب مرتكبها بالسجن، وصنفها على انها جنحة وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه ويعاقب مرتكبها في الحالة الاخيرة بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين استنادا لأحكام قانون العقوبات النافذ رقم (١٦) لسنة ١٩٦٠م وتعديلاته، وأحكام قانون الزراعة رقم (2) لسنة 2003م وتعديلاته وغير ذلك من القوانين النافذة، وبالتالي لا يوجد ما يمنع من السير في الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذا الاعتداء من خلال تقديم شكوى لدى مديرية شرطة المحافظة التي تقع قطعة الأرض في دائرة اختصاصها لتقوم الشرطة بكافة اجراءات جمع الادلة والاستدلالات وصولا لاحالة القضية إلى النيابة العامة، أو من خلال تقديم شكوى مباشرة إلى النيابة العامة التي تقع قطعة الأرض في دائرة اختصاصها استنادا لأحكام قانون الاجراءات الجزائية رقم ٣ لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته.
وفي الختام فإنه في حال كان الموضوع يتعلق بخلاف مدني ولا يمثل فعل جزائي كأن يكون معارضة في الملكية او غير ذلك فإن الإجراء يكون من اختصاص القضاء من خلال تقديم دعوى مدنبة "حقوقية" لدى المحكمة المختصة التي تقع قطعة الأرض في دائرة اختصاصها.
***
تمت الإجابة عن تساؤلكم وما يرتبط به من وقائع من قبل العقيد حقوقي بشار الأحمد مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة.
نحن في خدمة الوطن والمواطن على الدوام.