مرحبا
في حالة اني اشك و بشكل قوي ودون اي دليل ملموس يعني حكي بحكي إن هناك شخص يتاجر او يوزع مواد ممنوعة سواء مخدر او حبوب منشطه لا ادري وقمت بالابلغ عنة للشرطة ولم يثبت تورط الشخص باي مخالفة مما ذكر هل يترتب علي اي مسائلة او ملاحقة قانونيه من اي جهة كان
الإجابة
أهلا بكم في زاوية المستشار القانوني
بداية فإن الإجابة على تساؤلكم ترتبط بعدة وقائع تتمثل في الاتي:
*** أولا: الابلاغ عن وقوع جريمة بناء على الشك وبدون أي دليل
بداية فإن الابلاغ عن أي جريمة سواء كانت الوقائع تتعلق بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو أي فعل جرمي آخر، فإن هذا الإجراء يساعد الشرطة على مكافحة الجريمة والوقاية منها، ويعد مساهمة ومشاركة مجتمعية في معاونة ودعم الشرطة في القيام بمهامها سواء بصفتها سلطة ضبط إداري أو سلطة ضبط قضائي في حفظ النظام والأمن العام في المجتمع وضبط الجريمة وتقديم مرتكبيها للعدالة وفقا لاحكام المادة (٣) من قرار بقانون رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٧م بشأن الشرطة وتعديلاته،
** إضافة لما ورد من أحكام بشأن ذلك وفقا لنص المادة (٢٤) من قانون الاجراءات الجزائية رقم ٣ لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته والتي تنص على "لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة العامة أو احد مأموري الضبط القضائي عنها ما لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن".
** وعودا على بدأ فإنه في حال ورود بلاغ للشرطة عن جريمة بناءا على شكوك ظنية وفي ظل عدم توفر أي من الادلة في مثل هذه القضية فإن المشرع وضع على عاتق الشرطة مسؤوليات وفقا لقانون الإجراءات الجزائية المشار إليه أعلاه والقوانين الخاصة ذات الصلة بمنح الشرطة صفة الضبطية القضائية بنوعيها العام والخاص في ضبط الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة، وعليه فإن الشرطة في دوائر الاختصاص في حال ورود أي بلاغ بهذا الخصوص تقوم بالاستجابة لذلك في سبيل تطبيق القانون والتعامل مع البلاغ بمهنية وموضوعية وفقا لاحكام القانون من خلال قيامها بفحص المعلومة والتثبت منها بالبحث والاستقصاء عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي تلزم التحقيق في الدعوى وفقا لاحكام المادة(٢/١٩) من قانون الاجراءات المشار اليه أعلاه، ومتابعة الشخص المبلغ عنه ومراقبته وجمع المعلومات والادلة عنه والتي قد تفضي إلى ضبطه متلبسا بالجريمة .
*** ثانيا: عدم ثبوت تورط الشخص المبلغ عنه باي مخالفة وعلاقة ذلك بالملاحقة القانونية للمبلغ
بداية إن مسألة إدانة المتهم يجب أن تبنى على أدلة تربطه بالجريمة، مع الأخذ بعين الاعتبار مراعاة ضمانات وحقوق المتهمين التي كفلها المشرع في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة ٢٠٠٣م وتعديلاته في أن المتهم بريء حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، ومراعاة أن الشك يفسر لمصلحة المتهم كون الحكم القضائي لا يبنى إلا على الأدلة، وعليه فإنه على الشرطة أن تعمل على جمع الادلة والاستدلالات في سبيل ضبط الجريمة ومرتكبيها.
** اما فيما يتعلق بالملاحقة القانونية للمبلغ بشأن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية فإن القرار بقانون رقم (١٨) لسنة ٢٠١٥م بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وضع على عاتق الدولة إلتزام بحماية الشهود والمبلغين والمصادر واسرهم بما فيها الأصول والفروع من خلال توفير الحماية الوظيفية أو الحماية الشخصية أو الحماية القانونية والأخيرة هي ما يهمنا في هذا الإطار والتي تتمثل في الاجراءات المتخذة بهدف ضمان عدم ملاحقة طالب الحماية جزائيا نتيجة إبلاغه أو شهادته عن واقعة مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث نصت المادة (٤١) من ذات القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات المشار اليه أعلاه على أنه:
"1. تلتزم الدولة بحماية الشهود والمبلغين والمصادر وأسرهم بما فيها الأصول والفروع المعرضة حياتهم للخطر بسبب القضايا التي تؤدي بلاغاتهم أو إخباراتهم أو شهاداتهم للكشف عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القرار بقانون، أوعن مرتكبيها أو المشاركين أو المتدخلين أو المساهمين أو المتسترين أوعن أدلتها وفقاً للقانون. 2. تلتزم الدولة بتعويض الشاهد والمبلغ في حال تعرضه للاعتداء أو أحد أفراد أسرته بسبب ما قام به من شهادة أو بلاغ، وتعويض ورثته في حال أدى الاعتداء للوفاة، على أن يكون المشمول بالحماية قد التزم بإجراءات الحماية.
3. للدولة الرجوع على الجاني أو الجناة لاستيفاء ما تحملته من أعباء أو تعويضات مالية، وذلك مع عدم الإخلال بالمحاكمة الجزائية".
** وتبعا لما ورد أعلاه فإن الدولة عليها إلتزام بتوفير الحماية لأصحاب العلاقة بسبب القضايا ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والتي تؤدي بلاغاتهم أو إخباراتهم أو شهاداتهم للكشف عن هذه الجرائم أو مرتكبيها، وبالرغم من ذلك فإن المبلغ وأصحاب العلاقة قد لا يستفيدوا من توفير الحماية اذا كانت بلاغاتهم أو اخباراتهم بنية الأضرار بالمبلغ عنه من خلال الافتراء أو الذم والقدح أو اختلاق الجرائم بهدف الانتقام منه أو الإساءة لسمعته وكرامته وشرفه، وفي هذه الحالة تتم ملاحقة المبلغ قانونيا حيث نصت المادة (٢٠٩) من قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته بشأن اختلاق الجرائم على انه: "من أخبر السلطة القضائية أو أية سلطة يجب عليها إبلاغ السلطة القضائية عن جريمة يعرف أنها لم ترتكب، ومن كان سبباً في مباشرة تحقيق تمهيدي أو قضائي باختلاقه أدلة مادية على جريمة كهذه، عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير أو بكلتا هاتين العقوبتين".
**وفي الختام فقد تمت الإجابة عن تساؤلكم والوقائع المرتبطة به من قبل المقدم حقوقي بشار الأحمد مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة،،
ونحن في خدمة الوطن والمواطن