السلام عليكم
في حال وجود منشئة صناعية "منجرة"داخل حي سكني وما يترتب عليه من ازعاج دائم طوال النهار واحيانا لأقوات متأخرة من الليل ، هل يوجد مادة بالقانون تمنع وجود المنشئات الصناعية داخل الاحياء السكنية ، او قانون يحدد اوقات معينة لعمل المنشئة ، مع العل
الإجابة
أهلا بكم في زاوية المستشار القانوني وكل عام وشعبنا الفلسطيني بألف خير .
بداية فإن الإجابة على تساؤلكم ترتبط بعدة وقائع تتمثل في الاتي:
أولا *** إن إقامة أو إنشاء أية منشأة أو حرفة صناعية سواء داخل منطقة صناعية أو منطقة سكنية أم خارجها فإن ذلك يتطلب الحصول على الترخيص الصناعي اللازم من قبل الإدارة المختصة لدى وزارة الاقتصاد الوطني وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الشريكة واهمها وزارة الصحة والزراعة والحكم المحلي وسلطة جودة البيئة وغيرها من الجهات وذلك بشأن اصدار التراخيص والموافقات اللازمة والرقابة والتفتيش على المنشآت والحرف الصناعية وتنظيمها بما في ذلك الالتزام بالشروط الفنية الإلزامية بشأن ظروف وبيئة وساعات العمل.....، وهذا يتضمن استصدار رخصة إقامة المنشأة ورخصة التشغيل للمنشأة الصناعية أو الحرفة الصناعية وذلك وفقا لأحكام قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بترخيص المنشآت،
اضافة لأحكام قانون الصحة العامة رقم (20) لسنة 2004م ولا سيما المادة (31) منه والتي تنص: يحظر مزاولة أي عمل أو حرفة لها أثر على الصحة العامة أو صحة البيئة، إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الوزارة،
وبعد الحصول على الموافقات من الجهات ذات الاختصاص يتم إرسال الموافقة النهائية إلى البلديات وذلك لإصدار رخصة حرفة ويصدر بعدها رخصة إقامة منشأة صناعية
ثانيا*** التكييف القانوني للوقائع حيث اعتبر المشرع الفلسطيني إقامة منشأة أو حرفة صناعية بدون ترخيص أو مخالفتها لأحكام القانون والأنظمة والشروط الفنية الإلزامية بهذا الشأن اعتبرها جريمة وأسند لها عقوبة ما بين الغرامة وإغلاق المنشأة لحين تصويب أوضاعها وذلك وفقا لأحكام المواد (28، 31) من قرار بقانون رقم (10) لسنة 2011م بشأن قانون الصناعة والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
وتنص المادة (23) من ذات القرار بقانون اعلاه: بالإضافة إلى الصلاحيات الممنوحة لمأموري الضبط القضائي بموجب القوانين الأخرى ذات العلاقة، يتولى مأمورو الضبط القضائي دخول المنشآت الصناعية ومستودعاتها لأغراض التفتيش والرقابة للتثبت من أحكام منها: تطبيق شروط الترخيص والأمن الصناعي والصحة والسلامة العامة، الالتزام بالشروط البيئية اللازمة وفق أحكام القوانين ذات العلاقة، تطبيق أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وغير ذلك من الالتزامات التي يجب الالتزام بها.
اضافة لنص المادة (9) من القرار بقانون أعلاه:
1. يصدر الوزير بناء على توصية من الإدارة المختصة، أو بناء على طلب من وزارة الصحة أو الزراعة أو الحكم المحلي أو سلطة جودة البيئة أو غيرها من الجهات الأخرى ذات الاختصاص بالتراخيص الصناعية، وقف ترخيص إقامة المنشأة الصناعية أو رخصة تشغيلها كلياً أو جزئياً في الأحوال الآتية: أ. إذا ثبت أن المنشأة الصناعية تخلفت عن البدء في التنفيذ خلال مدة الترخيص، ما لم تقدم عذراً يقبله الوزير. ب. إذا لم يقم صاحب المنشأة الصناعية بتجديد ترخيصها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. ج. إذا أنتجت المنشأة منتجات ثبت أنها تشكل خطراً على صحة وسلامة المستهلك، أو على البيئة، فيتم وقف المنشأة الصناعية كلياً أو جزئياً، لحين تصويب أوضاعها. د. إذا أخلّت المنشأة الصناعية بأي حكم آخر من أحكام هذا القرار بقانون، أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه، ولم تقم بتصويب أوضاعها.
وعلاوة على ذلك فإن هذه الواقعة قد تمثل ضررا بيئيا يؤدي إلى إلحاق أضرار بالصحة العامة والرفاه العام ويؤدي إلى تلوث في البيئة والهواء وتمثل ازعاجا بيئيا يؤثر على ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية وممتلكاته.
حيث أن المشرع الفلسطيني أولى البيئة والحفاظ عليها أهمية كبيرة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة ٢٠٠٣م حيث تنص المادة(٣٣) منه على أن البيئة المتوازنة النظيفة حق من حقوق الإنسان وواجب الحفاظ عليها وحمايتها... ، كما أن قانون رقم(٧) لسنة ١٩٩٩م بشأن البيئة وتعديلاته والأنظمة الصادرة بمقتضاه هدفت إلى حماية البيئة من التلوث بكافة أشكاله وحماية الصحة العامة والرفاه الاجتماعي، ونصت المادة(٥) منه على كفالة الحق لكل إنسان بالعيش في بيئة سليمة ونظيفة والتمتع بأكبر قدر ممكن من الصحة العامة والرفاه.
وكفلت المادة(٣) منه لأي شخص الحق في تقديم شكوى ومتابعة إجراءاتها القضائية دون النظر إلى شروط المصلحة الخاصة ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري يسبب ضرر للبيئة.
إضافة إلى أن قانون العقوبات رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠ وتعديلاته أعتبر هذه الواقعة جريمة من باب سلب راحة الاهلين وفقا لأحكام المادة (٤٦٧) بالنص من أحدث بلا داعٍ ضوصاء أو لغطاً على صورة تسلب راحة الأهلين.
ثالثا*** تصرف الشرطة حال ورود بلاغ أو شكوى بهذا الشأن،،،
بالرغم من أن المشرع الفلسطيني وفقا لقانون الإجراءات الجزائية رقم ٣ لسنة ٢٠٠١م وتعديلاته والقوانين الخاصة ذات العلاقة منح الشرطة صفة الضبطية القضائية بنوعيها العام والخاص في ضبط الجرائم وتقديم مرتكبيها للعدالة، إلا أن المشرع نص في بعض القوانين الخاصة على منح فئة معينة من الاشخاص صفة الضبطية القضائية لضبط المخالفات والجرائم ومنها ما يتعلق بالمخالفات بشأن إقامة المنشآت والحرف الصناعية وفقا لنص المادة(21) من القرار بقانون ذات العلاقة المذكور أعلاه مفتشي وزارة الإقتصاد الوطني، والمخالفات والجرائم البيئية وفقا لنص المادة(٥١) من قانون البيئة مفتشي جودة البيئة، ومع ذلك فإن الشرطة في دوائر الاختصاص في حال ورود أي بلاغ أو شكوى بهذا الخصوص تقوم بالاستجابة لذلك في سبيل تطبيق القانون بالتعاون والتنسيق مع مديريات ومفتشي وزارة الإقتصاد الوطني وسلطة جودة البيئة وغيرها من الشركاء وبما يراعي الإختصاص في هذا المجال.
**وفي الختام فقد تمت الإجابة عن تساؤلكم وما يرتبط به من وقائع من قبل المقدم حقوقي بشار الأحمد مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة،،
ونحن في خدمة الوطن والمواطن