عندي مشكله بلديه الخليل استملكت ارضي ولم تدفع ثمنها ما هو الحل
الإجابة
أهلا بكم في زاوية المستشار القانوني،،،
*** بداية أود الإشارة إلى أن موضوع التساؤل لا يدخل ضمن اختصاص الشرطة، ولكن في سبيل تعزيز العلاقة مع المواطنين وحرصنا على تقديم افضل الخدمات لهم ساقوم بالإجابة لمساعدة الأخ طالب المشورة القانونية وتوجيهه للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
إن موضوع الاستشارة يتضمن واقعتين أولها قيام المجلس البلدي باستملاك أرض، وثانيها عدم قيام المجلس البلدي بدفع التعويض المناسب، وسأقوم بالإجابة على تساؤلكم وهذه الوقائع من خلال الآتي:
*** واقعة قيام المجلس البلدي باستملاك أرض:
* بداية فإن المشرع الفلسطيني أجاز في التشريعات والقوانين النافذة في فلسطين موضوع الاستملاك استثناءا وضمن ضوابط وأحكام معينة للمنفعة العامة، حيث نصت المادة (٣/٢١) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 على أن :(3. الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية ولا يتم الاستيلاء على العقارات أو المنقولات إلا للمنفعة العامة وفقاً للقانون في مقابل تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي).
* فالملكية الخاصة مصانة، ولا يتم المساس بها إلا استثناءا من خلال الاستملاك من أجل المنفعة العامة لقاء تعويض عادل، وهو إجراء قانوني استنادا لقانون الاستملاك رقم (2) لسنة 1953 وتعديلاته الساري والنافذ في فلسطين والذي ينظم موضوع الإستملاك من أجل المنفعة العامة بكافة الجوانب والآثار المترتبة عليه حيث نصت المادة (١/٣) منه أنه : "على المنشئ أن ينشر إعلاناً في صحيفتين يوميتين على الأقل، يعلن فيه عزمه على التقدم إلى مجلس الوزراء بعد مرور خمسة عشر يوماَ من تاريخ نشر الإعلان بطلب إصدار قرار باستملاك العقار الموصوف في الإعلان، وأن المشروع الذي سيجري الاستملاك من أجله هو للمنفعة العامة".
ويقصد بالمنشئ وفقا للمادة (٢) من قانون الاستملاك “الحكومة، وأي مجلس بلدي أو محلي أو سلطة أخرى محلية، وأية شركة أو جمعية أو هيئة وأي شخص يقوم بمشروع أو هو على وشك القيام به، كما تشمل الحكومة عندما تقوم مقام أحد المنشئين المذكورين”.
حيث أجازت المادة (21) من قانون الإستملاك للحكومة أو المجلس البلدي أو المحلي امكانية إستملاك الأراضي من أجل إنشاء طريق أو توسيعها دون دفع بدل تعويض لمالكها متى كان القسم المستملك من الأرض لا تزيد مساحته على ربع مجموع مساحتها.
* كما أن قانون تنظيم المدن والقرى رقم (79) لسنة 1966 وتعديلاته أجاز موضوع استملاك الأراضي حيث نصت المادة (١/٥٦) منه على "1- إذا عينت على مخطط التنظيم المقرر أية أرض من الاستملاك الإجباري فيجوز لمجلس التنظيم الأعلى أو لجنة التنظيم اللوائية أو اللجنة المحلية كيفما يكون الحال أن تتقدم بطلب لاستملاكه وفق الأحكام المنصوص عليها في قانون الاستملاك الساري المفعول باعتبار أنها ضرورية للمنفعة العامة".
وتنص المادة (58) من ذات القانون أنه: "1- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر يكون لمجلس التنظيم الأعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية صلاحية نزع ملكية أية أرض مشمولة في مخطط تنظيم مقرر وضرورية لفتح أو لإنشاء أو تحويل أو توسيع أي طريق أو شارع أو ميدان أو حديقة أو ساحة عامة أو موقف عام بدون تعويض عنها على أن لا تزيد هذه المساحة المنزوعة ملكيتها من الأرض أو مجموعة من الأراضي على 30% من كامل مساحتها ويشترط في ذلك أن لا تزيد هذه النسبة في أي وقت من جراء تعديل أو توسيع ميدان أو طريق، ويحق لمجلس التنظيم الأعلى وللجان التنظيم اللوائية والمحلية المعنية بعد إعطاء المالك مهلة شهر واحد بإشعار كتابي أن تضع يدها في الحال على هذه الأرض أو مجموعة الأراضي التي لا تزيد مساحتها على 30% من المساحة الكاملة".
* ويصدر قرار الاستملاك عن مجلس الوزراء ومصادقة رئيس الدولة، ويرد الإستملاك على الأرض إستملاكاً مطلقاً أو على حق التصرف أو الارتفاق وأي من الحقوق الأخرى فيها أو عليها ، وفرض أي حق من حقوق الإرتفاق أو أي قيد من القيود على ممارسة أي حق من الحقوق المتفرعة عن ملكيتها.
* ولخطورة موضوع الاستملاك على الملكية الخاصة ارتأى المشرع توفير الكثير من الضمانات القانونية التي تستهدف المصلحة العامة والخاصة في نفس الوقت، وذلك من خلال إعمال الرقابة على مشروعية قرار الإستملاك باعتباره تتوفر فيه مقومات القرار الإداري والذي يرجع الإختصاص بالطعن بشأنه لمحكمة العدل العليا.
*** واقعة عدم قيام المجلس البلدي بدفع التعويض
* تعتبر أهم الآثار المترتبة عن الاستملاك من أجل المنفعة العامة استحقاق مبلغ تعويض يخضع تقديره لعدة ضوابط اجرائية وأخرى موضوعية تحت رقابة القضاء، ويجوز أن يتم التعويض دون اللجوء إلى القضاء وذلك باتفاق الطرفين، وفي حالة اللجوء إلى القضاء نتيجة عدم الاتفاق بين الطرفين على مقدار التعويض أو نتيجة عدم الموافقة على التعويض اساسا فإن المحكمة المختصة بذلك هي محكمة البداية التي تقع الأرض ضمن دائرة اختصاصها وفي هذه الحالة تكون محكمة بداية الخليل من خلال رفع دعوى أمامها للمطالبة بالتعويض في حال كان القسم المستملك من الأرض تزيد مساحته على ربع مجموع مساحة الارض استنادا لقانون الاستملاك، أو في حال كانت المساحة المستملكة من الأرض تزيد على ٣٠% من كامل مساحتها استنادا لقانون تنظيم المدن والقرى، وعليه يتم دفع التعويض عما يزيد عن هذه النسب.
* وقد وضع قانون الاستملاك ضوابط للقضاء ليقرر التعويض بناءا عليها بعدما أجاز للحكومة أو المجلس البلدي أو المحلي استملاك ربع مجموع مساحة الأرض مجانا وذلك وفق احكام نصت عليها المادة (21) منه وتضمنت بدل التعويض وفق الأحكام الاتية:
1- إذا استملكت الحكومة أو المجلس البلدي أو المجلس المحلي أرضاً بمقتضى هذا القانون لإنشاء طريق أو توسيعها يكون بدل التعويض الواجب دفعه خاضعاً للأمور التالية أدناه.
2- إذا كان القسم المستملك من الأرض لا تزيد مساحته على ربع مجموع مساحتها فإنه لا يدفع تعويض عنه إلا إذا ثبت أنه سيحصل لصاحبها ضرر كبير إن لم يدفع التعويض، ويحق لمجلس الوزراء عندئذ أن يقرر منح التعويض الذي يراه مناسباً مراعياً في ذلك ظروف القضية.
3- إذا كان في الأرض المستملكة أبنية أو أشجاراً أو أشياء أخرى ثابتة فيجب أن يدفع كامل قيمة الأبنية والأشجار والأشياء الثابتة قائمة سواء أكان القسم المستملك تزيد مساحته على ربع مساحة الأرض أم تعادلها أو تنقص، ويتم ذلك حسب تقدير الخبراء وإذا وقع خلاف في تقدير الثمن تقدره المحكمة بناء على دعوى يقدمها أحد الفريقين.
4- إذا كان القسم المستملك من الأرض تزيد مساحته على ربع مجموع مساحتها فيجب أن يدفع تعويض عما زاد على الربع على أن يراعي عند التقدير ثمن القطعة كاملة.
5- إذا استملك ربع مساحة الأرض بلا تعويض، فلا يجوز بعد ذلك أن يستملك أي جزء من الباقي بلا تعويض ولو انتقلت ملكيتها.
6- عند استملاك أرض بموجب هذا القانون لأجل توسع الطرق، يجب أن يكون المقدار الذي وسعت الطريق به على كلا الجانبين متساوياً إلا إذا كانت مراعاة ذلك تغير استقامة الطريق.
***
تمت الإجابة عن تساؤلكم وما يرتبط به من وقائع من قبل المقدم حقوقي بشار الأحمد مدير الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة.
نحن في خدمة الوطن والمواطن على الدوام