التاريخ: 2016-02-02 08:34:43
من قرارات مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين 1/56
حكم اختيار نوع الجنين للإنجاب بالاتفاق فيما بين الزوجين وذلك حسب المستجدات العلمية
الرقـــم : 101/ 2005 / 5
التاريخ :7/ رمضان /1426هـ ا
وفــــق : 10/ 10 /2005م .
حكم اختيار نوع الجنين للإنجاب بالاتفاق فيما بين الزوجين وذلك حسب المستجدات العلمية
السؤال : هل يجوز اختيار نوع الجنين للإنجاب بالاتفاق فيما بين الزوجين وذلك حسب المستجدات العلمية؟
الجواب : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
فإن من المفاهيم السائدة والعادات الموروثة أن الولد انفع من البنت وأنه أفضل من البنت !! وهذا ليس من المسلمات فقد دلت الوقائع على أن البنت في كثير من الأحيان انفع من الولد ، وكل حالة تدرس على حدة ، ولا يمكن التعميم ، والذرية في كل الحالات هبة من الله تعالى الذي يقول :
﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50) ﴾ سورة الشورى .
وكذلك بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل تربية البنات من حديث الثواب في الحديث الشريف عن الصحابي الجليل أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله : ( مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ بِنْتَانِ أَوْ أُخْتَانِ).رواه ابو داود في سننه والترمذي في سننه.
وروى الصحابي الجليل عبدالله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله أنه قَالَ "مَنْ كَانَتْ لَهُ أُنْثَى فَلَمْ يَئِدْهَا وَلَمْ يُهِنْهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا قَالَ يَعْنِي الذُّكُورَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَلَمْ يَذْكُرْ عُثْمَانُ يَعْنِي الذُّكُورَ." رواه ابو داود في سننه.
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن النبي أنه قال " مَنْ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنْ النَّارِ . " رواه احمد في مسنده .
أما فيما يتعلق باختيار نوع الجنين للإنجاب باتفاق الزوجين إنه لا مانع من سلوك طريقة مشروعة لإنجاب ذكر ما دام الحيوان المنوي والبويضة من زوجين شرعيين ، وفي كل الحالات لن يحدث إلا ما هو مقدّر للزوجين ، ولا يمكن أن يحدث إلا ما يريده الله عز وجل ، فما شاء الله كان ، وما لم يشأ لم يكن ، ولقد أجاب النبي لمن أراد أن يعزل عن جاريته مخافة أن تحمل ما رواه الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : (أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمُنَا وَسَانِيَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأَنَا أَكْرَهُ أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ أَنَّهُ سَيَأْتِيهَا مَا قُدِّرَ لَهَا).
رواه مسلم الحديث رقم 2606
وعليه فان مجلس الفتوى الأعلى في فلسطين يرى أن فعل هذا الأمر لا حرمة فيه ، وإن كان المجلس يرى بأن الأولى تركه ، وذلك من باب الثقة بالله تعالى و حسن الاتكال عليه عز وجل والرضا بما قدر وبما شاء ، ومن باب أن الله تعالى أعلم بمصلحة الإنسان من الإنسان نفسه . فالله تعالى يقول : ﴿... وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)﴾ .سورة الطلاق .
.هذا وبالله التوفيق
عن صفحة المفتي الشيخ محمد صلاح