التاريخ: 2015-11-09 08:36:00
الطّلاق في اللغة حل القيد، سواء كان حسياً، كقيد الفرس، وقيد الأسير. أو معنوياً، كقيد النكاح، وهو الارتباط الحاصل بين الزوجين. أما في الاصطلاح فهو إزالة النكاح، أو نقصان حله بلفظ مخصوص. ومعنى إزالة النكاح رفع العقد بحيث لا تحل له الزوجة بعد ذلك، وهذا فيما لو طلقها ثلاثاً. يمين الطّلاق : وهو ان يأتي الطّلاق بصيغة اليمين وله صورتان: صور الحلف بالطّلاق: 1) الطّلاق يلزمني, أو بالطّلاق لأفعلن كذا. هذه الصورة تعتبر يميناً باتفاق أهل اللغة وطوائف الفقهاء. 2) التعليق على شرط, يعتبر يميناً إذا تضمنت واحداً من الأمور التالية: أ- إذا تضمنت حظاً , كأن يقول إن لم أسافر اليوم فامرأتي طالق. ب- إذا تضمنت منعاً كأن يقول إن خرجت من الدار فأنت طالق, أو إن شربت الدخان فامرأتي طالق. ج – إذا تضمنت تصديقاً أي حمل السامع على التصديق بشيء. كقوله: عليّ الطّلاق لقد زرت فلاناً أمس. د- إذا تضمنت تكذيباً، كقول القائل: عليّ الطّلاق ما قلت هذا الذي ذكره فلان. رأي العلماء في حكم الحلف بالطّلاق: القول الأول : لا يقع الطّلاق, وعليه كفارة يمين فقط, مذهب الحنفية والشافعية وطائفة من السلف واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. وحجتهم: لأن قصده هو الحث على الفعل أو الترك أو للتصديق أو للتكذيب، ولم يقصد منه تحقق الشرط. القول الثاني: يقع الطّلاق إذا حنث في يمينه، وهذا المشهور عند أكثر العلماء والمتأخرين. وحجتهم: لأنه ألتزم أمراً عند وجود شرط فلزمه ما إلتزمه. كفارة الحلف بالطّلاق: 1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعم أهلك. 2- كسوة عشرة مساكين بأن تعطي كل واحد منهم ثوباً. 3- عتق رقبة عبدًا أو أمةً. وهذه الأمور الثلاثة على التخير، يفعل الحانث أيها شاء فإن عجز عنها جميعًا انتقل إلى الأمر الرابع وهو صيام ثلاثة أيام.