التاريخ: 2010-06-29 07:28:48

الاجابة .... :)
لقد جاء قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم ٣ لعام ٢٠٠١ ليحدد شكل العلاقة ما بين النيابة العامه و الشرطة وكذلك جاء منظما بضوابط قانونية عمل السلطات العامه عند وقوع الجريمه كون مهمة السلطات العامه كشف الجريمه و ملابساتها وجمع الادلة وملاحقة مرتكبيها و التحقيق معهم ومحاكمتهم و تنفيذ العقوبه بحقهم ، فقداشتمل قانون الاجراءات على ٤٨٦ مادة حددت شكل العلاقة ما بين النيابه العامه و الشرطة و السلطات العامه ايضا ، حيث نصت المادة ١ من نفس القانون بان النيابة العامه تختص دون غيرها باقامة الدعوة الجزائية و مباشرتها و لا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينه في القانون ، و عليه ، نجد القانون قد حدد اختصاص كل جهة و مسؤولياتها باعتبار النيابة العامه لها ثلاثة صلاحيات وفق القانون وهي صلاحية التحقيق ، صلاحية الاتهام و صلاحية التنفيذ ،
و بالرجوع الى نص المادة ١٩ من نفس القانون نجد بانها بينت بشكل واضح و صريح بان اعضاء النيابة العامه هم الذين يتولون مهام الضبط القضائي و الاشراف على ماموري الضبط كل في دائرة اختصاصه وتكون مهمة ماموري الضبط هي البحث و الاستقصاء عن الجرائم و مرتكبيها و جمع الاستدلالات التي تلزم بالتحقيق في الدعوة ، اذا، فالشرطة تقوم بصلاحيات محددة وفق القانون لا يمكن ان تتجاوزها باعتبار ان النيابة العامه صاحبة الاختصاص الاصيل في كل مراحل الدعوى و ان عمل ماموري الضبط اقتصر فقط على البحث و التحري و الاستقصاء عن الجرائم و مرتكبيها وجمع الاستدلالات فهي لم يعطيها القانون الصلاحيات الكامله حتى في عملها في الشق القضائي تخضع لاشراف و مراقبة النيابة العامه كما ان اعطى القانون للنائب العام صلاحية الطلب من الجهات المختصة اتخاذ الاجراءات التاديبية بحق كل من يقع منه مخالفة لواجباته او تقصير في عمله و لا يمنع ذلك من مساءلته جزائيا
ومن هنا نجد ان القانون في المادة ٢١ حدد من هم مامري الضبط القضائي وقال " بان يكون ماموري الضبط القضائي ١- مدير الشرطة و نوابه و مساعدوه ومديروا شرطة المحافظات و الادارات العامه . ٢- ضباط و ضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه ٣.- رؤساء المراكب البحرية و الجويه . ٤- الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون ، كما ونجد القانون اعطى موظفوا جهاز الامن الوقائي صلاحية صفة الضبطية القضائية
كما جاء تحديد شكل العلاقة في نص المادة ٢٢ من نفس القانون بصريح النص " بان وفقا لاحكام القانون على ماموري الضبط القضائي القيام بما يلي ١- قبول البلاغاات و الشكاوى التي ترد اليهم بشآن الجرائم و عرضها دون تاخير على النيالة العامه .٢- اجراء الكشف و المعاينه و الحصول على الايضاحات الازمه لتسهيل التحقيق و الاستعانه بالخبراء المختصين و الشهود دون حلف يمين . ٣- اتخاذ جميع الوسائل الازمه للمحافظة على ادلة الجريمه . ٤- اثبات جميه الاجراءات التي يقومون بها في محاضر رسميه بعد توقيعها منهم ومن المعنيين بها ، في الوقت نفسه اعطى القانون في المادة ٢٣ منه صلاحية احالة المحاضر و المضبوطات المتعلقة بالمخالفات التي يختصون بها " ماموري الضبط القضائي " الى المحكمة المختصة و يتابعونها امامها مع عدم الاخلال مع ما جاء في نص المادة ١٦ ، ١٧ ، ١٨ من نفس القانون و التي نحيل القارئ اليها  ،
كما الزم القانون ماموري الضبط القضائي في حالة التلبس في جناية او جنحة ان ينتقلوا فورا الى مكان الجريمه و يعاينوا الاثار المادية و يتحفظو عليها مع اثبات حالة الاماكن و الاشخاص و كل ما يفيد في كشف الحقيقه و تسمع اقوال من كال حاضرا او من يمكن الحصول منه على ايضاحات بشان الجريمه و مرتكبيها ، و في ذالك اوجب القانون على ماموري الضبط القضائي اطار النيابة العامه فورا بانتقاله ، كما الزم ايضا عضو النيابه المختص بمجرد اخطاره بجناية متلبس بها الانتقال فورا الى مكان الجريمه ، كما ان نجد القانون بانه اعطى ماموري الضبط القضائي " الشرطة " التوقيف لمدة ٢٤ ساعة فقط و بعدها احالة الملف و الموقوف الى النيابة العامه او في حالة عدم وجود مبرراطلاق سراحه ، اما في ما يتعلق بصلاحيات الشرطة بدخول المنازل نجد ان القانون اعتبر دخول المنازل و تفتيشها عمل من اعمال التحقيق لا تم الا بمذكرة من النيابة العامه او بحضورها بناء على اتهام موجهة الى الشخص المراد تفتيشه بارتكاب جناية او جنحة او باشتراكة في ارتكابها او لوجود قرائن قوية على انه يحوز اشاء تتعلق بالجريمه مع ضرورة ووجوب ان تكون مذكرة التفتيش مسببه و ان تحرر  باسم واحد او اكثر من ماموري الضبط القضائي في المقابل نجد ان القانون اعطى لماموري الضبط القضائي صلاحية دخول المنازل بدون مذكرة فقط في الحالات التالية :
١- طلب المساعدة من الداخل
٢- حالة الحريق او الغرق
٣- اذاكان هناك جريمة متلبسا بها
٤- في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه او شخص فر من المكان الموقوف به بوجه مشروع
اما فيما يتعلق بالتحقيق نجد ان القانون قد افرز له باب كامل تاكيدا منه على صحة الاجراءات و عدم مخالفتها و اي مخالفة في ذلك يوقع بطلان في الدعوة فنجد المادة ٥٥ من نفس القانون نصت على - ١- تختص النيابة العامه دون غيرها بالتحقيق بالجرائم و التصرف فيها ٢- للنائب العام او وكيل النيابة المختص تفويض احد اعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام باي من اعمال التحقيق بدعوى محددة و ذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات .٣- لا يجوز ان يكون التفويض عاما . ٤- يتمتع المفوض بحدود تفوضه بجميع السلطات المخولة لوكيل النيابه .
وهنا نجد بان القانون كما اشرنا سابقا لم يعطي الصلاحية الكاملة لماموري الضبط الضائي حتى في التفويض لم يكن عاما في مجموعه من القضايا او في قضسة محددة بل اشترط ان يكون في عمل معين ومحدد في اعمال التحقيق و غير ذلك يكون كل اجراء باطل ،
وهنا لا يسعني الا ان احيل القارئ الى قانون الاجراءات الجزائية رقم ٣ لعام ٢٠٠١ للاطلاع على مجمل ما نصت عليه مواده في كل ما يتعلق من اجراء ممكن ان يقوم به ماموري الضبط القضائي اول عضو النيابة العامه باعتبار قانون الاجرائات يسمى " قانون الشرفاء " الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بقانون العقوباتالذي يسمى بقانون الاشقياء باعتباره يحدد السلوك الغير مشروع الئي نها عنه الشارع و حذر القيام به
تم اجابتكم من الرائد علي القيمري رئيس الدائرة القانونية بديوان مدير عام الشرطة الفلسطينية .
الاخوة و الاخوات الزوار : نطلع سيادتكم انه بامكانكم طرح الاسئلة و الاستشارات القانونية و الغير قانونية المتعلقة بصميم عمل الشرطة على زاوية المستشار القانوني
.