التاريخ: 2010-02-18 16:01:55
رام الله – القيادة العامة للشرطة – اصدر مدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله اليوم تعليماته لإحالة كل من يتورط بسرقة مركبات سواء اكانت إسرائيلية او فلسطينية وغيرها للقضاء إنفاذا لما جاء في قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 م. وقال اللواء حازم عطا الله أن ظاهرة سرقة المركبات من داخل الخط الأخضر و نقلها إلى مناطق السلطة و المتاجرة بها كانت ولا زالت تشكل عبئا امنيا و اقتصاديا يثقل كاهل السلطة الوطنية الفلسطينية و أجهزتها الأمنية، مضيفا أن الإسرائيليين يتخذونها ذريعة للدخول المتكرر لمناطق السلطة الفلسطينية بحجة ملاحقة المتورطين بسرقة المركبات من داخل الخط الأخضر .
و استطرد قائلا أن الإجراء المتخذ سابقا يقتصر على ضبط المركبات الاسرائيلية المسروقة من قبل الشرطة وتسليمها بواسطة الارتباط دون اتخاذ أية إجراءات قضائية بحق الأشخاص الحائزين لتلك المركبات .
وأشار اللواء حازم عطا الله أن حيازة المركبات المسروقة بغض النظر عن جنسيتها و المتاجرة بها يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 المادة 412 المطبق في الضفة الغربية ، و الذي ينص في فقرته الأولى " معاقبة كل من يشتري مالا مسروقا أو باعه أو دلل عليه أو توسط في بيعه و شرائه وهو عالم بأمره ، يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر "
وأوضح اللواء حازم عطا الله انه من الضروري اتخاذ الإجراءات القضائية بحق من يقومون بعمليات المتاجرة بالسيارات المسروقة خاصة وان النص القانوني يطالهم كونه يتحدث عن شراء أو بيع مال مسروق بصرف النظر عن جنسية مالك المال المسروق سواء كان فلسطينيا أم إسرائيليا أم غير ذلك .