التاريخ: 2020-01-01 19:55:23
ضمن الواقع الانتقالي للمجتمع الفلسطيني، أحوج ما تكون به مسؤولية الأمن مسؤولية جماعية ولو أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر منها، والمؤسسة الشرطية نسق من مجموعة انساق مكونات المجتمع تتفاعل وتتكامل فيما بينها لتسهم في تنمية وتطوير المجتمع وتوفير الأمن والأمان للمواطنين/ت، فتصبح المؤسسة الشرطية شريكة في البناء ومساهمة في السعي لتحقيق امن شامل يكفل للمواطن/ة الحياة الكريمة، من هنا كان لا بد أن يشمل التغيير والتطور بشكل عام القطاع الأمني وبشكل خاص الشرطة على كافة المجالات والمستويات .
إنشاء مؤسسات شرطية مراعية للنوع الاجتماعي هو الاستجابة إلى الاحتياجات الأمنية المحددة للنساء والرجال والأطفال. ويساعد على بناء مؤسسات شرطية غير تمييزية وتعكس تنوع انتماءات المواطنين وتكون خاضعة للمسائلة أمامهم، وبالتالي فإنها ستكون أكثر قدرة على الوفاء بالمهام الأساسية الموكلة إليها بإرساء حكم القانون.
وفي السياق الفلسطيني تتضاعف الحاجة الى وجود مؤسسة شرطية مراعية للنوع الاجتماعي كأساس لضمان الأمن الشخصي للرجال والنساء على حد سواء، وتمتعهم بكافة الحقوق الإنسانية كاستجابة للالتزامات الوطنية والدولية تجاه مكافحة التمييز ضد النساء، وخاصة تلك المترتبة على انضمام فلسطين لاتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتلك المرتبطة بإنفاذ قرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة وصنع السلام والذي يحث على رفع مشاركة النساء في قطاع الأمن وعلى مستوى صنع القرار، وكذلك منهاج عمل بكين 1995 بشأن تفعيل المشاركة السياسية للنساء.
الإطار العام للمساواة في التشريع الفلسطيني:
مبادئ المساواة في وثيقة إعلان الإستقلال وفي القانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، كما يلي:
أولا: وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي
قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية شكلت وثيقة إعلان الاستقلال[1]التي أصدرها المجلس الوطني الفلسطيني في العام 1988 في دورته التاسعة عشر في الجزائر، أساسا دستوريا مهما، في إحقاق حقوق المرأة الفلسطينية.
وجاء فيها نصا "أن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا. فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، تصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني يقوم على أساس حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب ورعاية الأغلبية حقوق الأقلية واحترام الأقلية قرارات الأغلبية، وعلى العدل الاجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو الدين أو اللون أو بين المرأة والرجل، في ظل دستور يؤمن سيادة القانون والقضاء المستقل...".."وتعلن دولة فلسطين التزامها بمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها وبالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتزامها كذلك بمبادئ عدم الانحياز وسياسته.." من خلال هذا النص، يتضح جليا أن هذه الوثيقة نصت على ضمان حقوق المرأة على قدم المساواة، في ظل نظام ديمقراطي برلماني، تعددي. بالإضافة إلى تأكيدها على أن الناس سواء أمام القانون، وعليه يمكن القول أن وثيقة إعلان الاستقلال رسمت اتجاها يقوم على أساس إنصاف المرأة الفلسطينية انطلاقا من شرعية حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
ثانيا: القانون الأساسي المعدل للعام 2003:
بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية شكل القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 أحد أهم المرجعيات القانونية الناظمة لحقوق المرأة الفلسطينية، حيث حظر القانون الأساسي التمييز بين الرجل والمرأة أمام القانون والقضاء، فنصت المادة (9) من القانون الأساسي الفلسطيني على أنه: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".
وعن احترام السلطة الوطنية للإعلانات والمواثيق الدولية نصت المادة العاشرة من القانون الأساسي على أن "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ملزمة وواجبة الاحترام. تعمل السلطة الوطنية الفلسطينية دون إبطاء على الانضمام إلى الإعلانات والمواثيق الإقليمية والدولية التي تحمى حقوق الإنسان".
ونصت المادة (84) من القانون الأساسي على ( قوات الأمن والشرطة قوة نظاميه وهي القوة المسلحة في البلاد وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسهر على حفظ الأمن والنظام العام والآداب العامة وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات.
من هنا كان لا بد من استحداث دوائر وادارات تلبي احتياجات المواطنين/ات
مستوى مأسسة الدائرة
[1] وثيقة إعلان الاستقلال هو إعلان استقلال دولة فلسطين الذي صدر في تاريخ 15 نوفمبر 1988 عن منظمة التحرير الفلسطينية خلال انعقاد دورة المجلس الوطني في مدينة الجزائر العاصمة في قاعة قصر الصنوبر.