تاريخ النشر: 2015/11/17 - 08:32 صباحا
تعريف الربا : مفهوم الربا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ـ أنه قال: "لا يتّجر في سوقنا إلا مَنْ فَقِهَ وإلا أكل الربا، وقال علي بن أبي طالب ـ كرم الله وجهه ـ من اتّجر قبل أن يتَفَقَه ارتطم في الربا، ثم ارتطم، ثم ارتطم". من أجل ذلك كان حقاً على كل مسلم أن يتعلم الربا أو يعلمه، لأن الإنسان لا محالة إما بائع، وإما مشترٍ، وحتى لا يرتع في الربا فلا بدّ من أن يعيَ حقيقته، وأقسامه، ودليل تحريمه، وإليك ذلك. تعريف الربا لغــــــــة: الربا في اللغة الفضل والزيادة، ومنه قولهم: ربا الشيء، أي: زاد ونما، وأربي الرجلُ الرجلَ، أي أقرضه بالربا، وأربيت المرأة على الخمسين: زادت عليها في العمر ومن ذلك أيضاً قوله تعالى) وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا ءَاتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ( والمعنى أن ما يهبه الرجل لغيره من أجل أن يُثاب عليه من قِبل الناس، فلا أجر له عليه عند الله ولا إثم، وهذا هو الربا المباح ومثله أيضاً قوله تعالى (وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ) أي إذا نزل الماء على الأرض تحركت بالنبات، وعلت بما استقر فيها من هذا الماء. وكذلك قوله تعالى(أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ (. يعني أن تكون أمة هي أكثر من غيرها من الأمم. ومن هنا يتبيّن لنا أن الربا في اللغة يستعمل في الفضل والزيادة والنماء. تعريف الربا في الاصطلاح: والربا في الاصطلاح الفقهي هو: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، أو مع تأخير البدلين أو أحدهما. شرح التعريف: قوله: (عقد على عوض مخصوص): أما العقد فقد بيّناه في مبحث مستقل به، وأما العوض فهو ما يبذله أحد المتعاقدين في مقابل ما يأخذه من المتعاقد الآخر في عقود المعاوضات، كعقد البيع والإجارة مثلاً؛ حيث الثمن الذي يبذله المشتري هو عوض عن المبيع الذي يبذله البائع، والأجرة التي يدفعها المستأجر تُتسمى عوضاً عما يبذله المؤجر من منفعة العين المؤجرة. ويقصد بالعوض المخصوص الأموال الرِبوية التي حددها الشرع، والتي سنذكرها فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقوله: (غير معلوم التماثل في معيار الشرع): يقصد به أن كل واحد من العوضين في الأموال الرِبوية ينبغي أن يكون مماثلاً للآخر حتى يكون مباحاً، أما إن كان العوضين غير متماثلين في معيار الشرع فإن العقد يعتبر رِباً محرماً؛ وذلك كأن يشتري طناً من القمح من الدرجة الأولى بطن ونصف من القمح من الدرجة الثانية، حيث العوضين غير متماثلين، فالمشتري أخذ طناً وبذل في مقابلها طناً ونصف، وقوله: (حال العقد( أي اشتراط علم التماثل عند العقد مباشرة، أما لو علم التماثل بعد إتمام العقد فالعقد حـرام؛ ومن ذلك فلو اشترى شخص من آخر سبيكة ذهب مجهولة الوزن بسبيكة أخرى، وبعد أن تمّ ظهر لهما أن السبيكتين متماثلتين في الوزن، فـإن العقد يظل محرماً؛ لجهل التماثل عند القيام به. وقوله: (أو مع تأخير البدلين أو أحدهما) يعني به أن الرِبا في الأموال الرِبوية يكون أيضاً إذا تمّ تأخير أحد العوضين عن مجلس العقد، أو تأخير كليهما معاً؛ وذلك كأن يشتري طناً من القمح بطن يدفعه بعد شهر، أو يشتري منه مائة غرام من الذهب بمائة وخمسين غرام من الفضة، على أن يتقابضا بعد أسبوع مثلاُ.