دراسة بعنوان " التحرش بين الواقع والقانون "

دراسة بعنوان " التحرش بين الواقع والقانون "
تاريخ النشر: 2012/12/15 - 06:24 مساءا
بقلم :النقيب /حسام السعدي مدير قسم حماية الأسرة بشرطة محافظة بيت لحم

لم يرد في قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المطبق في فلسطين أي مادة تنص على مصطلح التحرش لكن هنالك بعض المواد التي يمكن ان تطابق مع نفس المعنى فلذلك لا بد لنا ان نميز نوع هذا التحرش لمعرفة المادة التي تنطبق عليه وبتالي معرفة العقوبة المترتبة على ذلك الفعل .وهنا يمكن تميز أنواع التحرش إلي ثلاثة أنواع: التحرش الجسدي . التحرش من خلال أبداء حركة منافية للحياء . التحرش اللفظي. سوف يتم بيان كل نوع من الأنواع الثلاثة السابق ذكرها ويتم بيان المواد في قانون العقوبات الأردني المطبق في فلسطين التي تنطبق عليها: 1.النوع الأول التحرش الجسدي: ويقصد به ملامسة الجاني لجسد المجني عليه بقصد التحرش جنسيا وتؤدى تلك الملامسة إلي خدش حياء المجني عليه. فيجب أولا تحديد المكان الذي يتم ملامسته في جسم المجني عليه فاذا كان مكان حساس(الدبر،المهبل والثدي) يمكن اعتباره هتك عرض المنصوص عليه في المادة 296(هتك العرض بالعنف أو التهديد). . كل من هتك بالعنف أو التهديد عرض إنسان عوقب بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن أربع سنوات. ويكون الحد الأدنى للعقوبة سبع سنوات إذا كان المعتدى عليه لم يتم الخامسة من عمره. وشدد المشرع عقوبة هتك العرض ليضاف إليها من ثلثها إلي نصف المدة في عدة حالات وفق لما جاء في المادة 301 على النحو الآتي: إذا اقترفها شخصان أو أكثر في التغلب على مقاومة المعتدى عليه أو تعاقبوا على إجراء الفحش به. إذا أصيب المعتدى عليه بمرض زهري أو كانت المعتدى عليها بكراً فأزيلت بكارتها.. إذا أدت إحدى الجنايات السابق ذكرها إلى موت المعتدى عليه ولم يكن الفاعل قد أراد هذه النتيجة، فلا تنقص العقوبة عن عشر سنوات أشغالاً شاقة. أما إذا كانت الملامسة على باقي أنحاء الجسم فيمكن اعتبارها مداعبة منافية للحياء حسب المادة 305 التي يعاقب عليها الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة. 2.النوع الثاني التحرش من خلال إبداء حركة منافية للحياء. وقصد به أن يقوم المجني بإبداء حركة في جسده تؤثر في نفس المجني عليه ويخدش حياءه. فإذا قام المعتدي بفعل أو أبدى إشارة منافية للحياء في مكان عام أو بصورة يمكن معها لمن كان في المكان العام مشاهدتها يعاقب في الحبس مدة لا تتجاوز الست شهور او بغرامة لا تتجاوز على الخمسين دينارا حسب نص المادة 320. وهنا نرى أن المشرع اشترط أن تكون الحركة المنافية للحياء في مكان عام أو أن يكون بأماكن مشاهدته من مكان عام،أي انه إذا كان في مكان خاص لا تنطبق عليه المادة السالفة الذكر لأنه لا جريمة إلا بنص. 3.النوع الثالث التحرش اللفظي. والمقصود بها ما صدر عن الجاني من ألفاظ تؤثر في نفس المجني عليه،وتخدش حيائه. إي أنه إذا صدر عن الجاني كلام فيشترط في هذا الكلام إن يكون منافي للحياء أو به شتم او تحقير للمعتدى عليه وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 385 يعاقب كل من ذم أخر بالحبس من شهرين إلى سنة. إما المادة 386 فنصت على عقوبة التحقير من حقر أحد الناس خارجاً عن الذم والقدح قولاً أو فعلاً وجهاً لوجه أو بمكتوب خاطبه به أو قصد اطلاعه عليه، أو بإطالة اللسان عليه أو إشارة مخصوصة أو بمعاملة غليظة، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير. - أو إن يكون كلام منافي للحياء موجه إلي صبي اقل من خمسة عشر سنة أو أنثى كما ورد في المادة 306 التي نصت(من عرض على صبي دون الخامسة عشرة من عمره أو على أنثى عملاً منافياً للحياء أو وجه إليهما كلاماً منافياً للحياء عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين دينارا). فمن هنا لم يجد نص صريح على التحرش اللفظي، أي بمعنى أن المشرع اعتمد على اللفظ ولم يعتمد على تأثيره في نفس المجني عليه وكمثال على ذلك من يقول لفتاة في منتصف السوق( أش يا حلوة) فهو لا يشتمها ولا يحقرها ولا يوجه كلاما منافيا للحياء بل على العكس يمدح بها ولكن هذا المديح يريد به المعتدي شيء أخر وبهذا الشيء يخدش حياء المعتدى عليها. فلذلك لا بد لمشروع قانون العقوبات الفلسطيني الجديد إن بنص على مادة صريحة للتحرش اللفظي ويعتمد بها على التأثير على نفس المجني عليها وإلا تعتمد تلك المادة على اللفظ بحد ذاته،حتى تتمكن الشرطة ومن بعدها النيابة والقضاء من محاسبة كل من يخدش حياء شخص أخر. المراجع:قانون العقوبات الأردني رقم رقم(16)لسنة1960

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر الشرطة الفلسطينية


حالة الطقس

أسعار العملات
27 ديسمبر 2024
العملة
بيع

المناسبات الاجتماعية

تابعنا على فيسبوك

تابعنا على تويتر